• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الوكالات
فهرس الكتاب
    • الدعوى في بيع الوكيل السلعة
    • الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده
    • دعوى الوكيل
    • إقالة الوكيل وتأخيره
    • وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيل
    • وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمور
    • وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه

المدونة

مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي

صفحة 272 جزء
بحث في الكتاب
قلت : أرأيت رجلا وكلته يبيع لي سلعة أيجوز أن يبيعها بنسيئة ؟ فقال : لا . [ ص: 272 ] قلت : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟

قال : نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع نسيئة ، فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة ترجمة العلم

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب