صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك عليك .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، قال مالك : لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنا فيبيعها بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فلا يجوز .

قال ابن القاسم : فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت فإن تلفت ضمن البائع قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية