صفحة جزء
قلت : أرأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أيلزم المأمور في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له شيئا فيبيعها بخمسة دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن أكثر فهذا لا يجوز ؟

قال : فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت ، وإن تلف ضمن البائع قيمتها ، قال لي مالك : وإن أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير وقال : بذلك أمرتني وقال الآمر ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر قال : قال مالك : إن أدركت السلعة بعينها حلف الآمر بالله على ما قال : وكان القول قوله فقلت لمالك : فإن قال المشتري : إنما أنت نادم وقد أقررت بأنك أمرته بالبيع قال مالك : إذا أدركت السلعة بعينها حلف الآمر وكان القول قوله فإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه يريد بذلك مالك إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر .

قلت : لم قال مالك : هذا ههنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم يشتري له بها حنطة فاشترى له بها تمرا إن القول قول المأمور مع يمينه ؟

قال : إنما قلت [ ص: 274 ] لك ذلك ولم أسمعه من مالك لأنه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكيل به عليه والذهب مستهلكة كان الآمر مدعيا على المأمور يريد أن يضمنه فلا يقبل قوله إلا ببينة وأن السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر وإذا فاتت كان القول قول الوكيل لأن الآمر مدع يريد أن يضمنه ففوت السلعة مثل فوت الدنانير .

التالي السابق


الخدمات العلمية