صفحة جزء
وقال مالك : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، فإذا [ ص: 264 ] اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه فيصلى عليها .

قال : فقلت لمالك : يا أبا عبد الله أرأيت إن غابت الشمس بأي ذلك يبدءون أبالمكتوبة أم بالجنازة ؟

قال : أي ذلك فعلوا فحسن .

قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر ، فإذا أسفر فلا يصلى عليها إلا أن يخافوا عليها ، فلا بأس إن خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الإسفار .

قال ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما .

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن عباس مثله . قال ابن وهب عن حرملة بن عمر أن سليمان بن حميد حدثه ، أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال : فشهدنا جنازة العصر فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ، ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف . قال ابن وهب وقال مالك : إن صلوا عليها بعد المغرب فهو أصوب ، وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا ، وقال ابن وهب وقال يحيى بن سعيد مثله . قلت : أيبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها ؟ قال : لا قال سحنون : وسمعت أن الجنين إذا استوقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية