صفحة جزء
[ ص: 283 ] في الرجل يوكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه قلت : أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت له : اشتر لي بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشتري لي بها سلعة بعينها ؟ قال : قال مالك : إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له المأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا ، قال مالك : وأرى إن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك ، قال : وذلك أن مالكا قال لنا : لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك : إني مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها لي بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر ، قال مالك : لا بأس بذلك . قال : فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين سلعة من السلع ؟ قال : لا يعجبني ذلك إلا أن يكون كتب في ذلك إلى رجل وكله بقبض ذلك الدين منه فلا بأس به ولم يره مثله إذا لم يوكل ؟

قال : وقال لي مالك : لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشتري له حاجة في بلد غير بلده من كسوة يحتاج إليها أو غير ذلك ففعل فبعث بها إليه ثم كتب بذلك إليه وأمره أن يبتاع له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج إليه في بلده .

قال مالك : لا بأس بذلك وهذا من المعروف الذي ينبغي للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك .

قال ابن القاسم : وهي في القياس واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية