في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق من يريد شراءها قلت : أرأيت إن 
أعراه حائطه كله أيجوز له أن يأخذه منه بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولم أسمعه منه أنه كان يقول : إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=861أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها .   } قال : فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشتري منه إلا خمسة أوسق ؟ 
قال : ولقد سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عنها فقال : لا بأس به بالدنانير والدراهم وإن كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق . 
قال : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه ، وقد بلغني أنه قاله وأجازه وهو عندي سواء ، ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس ، قال : ولقد سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عنه فقال لي : لا بأس بذلك . 
قلت : وإن كانت الدار كلها ؟ 
قال : والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء . 
قال 
ابن القاسم    : فإن قال قائل : إن الحائط إذا كانت خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه ; لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشتري ذلك وإنما  
[ ص: 289 ] الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال ، والحجة على من قال : إن الدار إذا أسكنها رجل كلها لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشتري سكنى المسكن أو بعضه ، وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهو خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك .