صفحة جزء
في منحة الإبل والبقر والغنم قلت : ما قول مالك في الإبل والبقر والغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا بأس أن يمنح الرجل لبن إبله وبقره وغنمه العام والعامين وأعواما .

قلت : فهل له إذا أعرى أو منح أن يرجع في ذلك بعدما أعرى أو منح في قول مالك ؟

قال : ليس له أن يرجع في ذلك ، قال : والسكنى عند مالك بهذه المنزلة والخدمة .

قلت : أرأيت الذي يمنح الرجل اللبن العام أو الأعوام إن أراد شراء ذلك أيجوز في قول مالك ويرتجع غنمه ولبنها ؟

قال : له أن يشتري منحته لأن مالكا قال : لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا له حياته أو أسكن رجلا دارا له حياته جاز له أن يشتري خدمة الغلام وسكنى الدار وذلك يجوز فلما أجاز ذلك للذي أخدم أو أسكن جاز للذي منح أن يشتري منحته أيضا .

قلت : بم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك ؟

قال : بالدنانير والدراهم والعروض كلها والطعام نقدا أو إلى أجل ; لأن مالكا قال : لا بأس بأن يشتري شاة لبونا بطعام إلى أجل .

[ ص: 291 ] قلت : فبم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ؟

قال : بما شئت من الدراهم والدنانير والعروض والطعام وجميع الأشياء . قلت : فهل يجوز له أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا ؟

قال : لا أرى به بأسا سحنون ، وإنما معناه إنما يجوز بخدمة عبد له آخر وسكنى دار له أخرى يعطيه الدار بأصلها أو سكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا معروفا والعبد مثل الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية