صفحة جزء
في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها قلت : أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها ؟ قال : لا يجوز حتى يبيعها .

قلت : فإذا حل بيعها أيجوز أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من الطعام ؟

قال : فأما التمر فلا يجوز له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن [ ص: 293 ] يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رءوسها مكانه ، ولا يجوز أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمر نقدا وإن جدها .

قلت : فالدنانير والدراهم ؟

قال : لا بأس أن يشتريها من الذي أعريها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض .

قلت : فإن اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير أو بالدراهم أو بشيء من العروض أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك .

قلت : وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله وكان إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية