صفحة جزء
اشتراء المسلم الخمر .

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشتري له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني ؟ قال : قال مالك : لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا ، والذي سألت عنه إنما هو نصراني باع من نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إن كان لم يعلم أنه إنما اشتراها النصراني منه للمسلم ، فإن كان علم تصدق بالثمن إذا كان لم يقبضه وإن كان قبضه لم أنتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني ; لأنه إنما اشتراها لمسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية