في اشتراء النصراني المسلم قلت : أرأيت لو أن 
حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه ؟ قال : أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الذمي . 
قلت : أرأيت 
النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد . 
قلت : أرأيت 
نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا ويجبر السلطان النصراني على البيع ؟ قال : سألنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن ذلك فقال : البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد . 
قلت : وكذلك لو 
اشترى النصراني مصحفا ؟ قال    : لم أسمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العبد المسلم