صفحة جزء
باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت : أرأيت إن أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم ، وأن تكون مؤنته على المشتري . قال : وكذلك قال لي مالك ، ويشترط النفقة عليه .

قلت : أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك ؟

قال : قال مالك : نعم ، ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه .

قلت : فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أن لا يباع الولد ; لأن المكاتبة تعد في ملكه ، ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما .

قلت : فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك ؟

قال : لا يجوز له أن يبيع الولد .

قلت : ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا خدمته ؟

قال : نعم لا يجوز .

قلت : وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن بعت الأم والولد قسمة للعتق أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم ; لأنه إذا أعتق . فلا تفرقة بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية