صفحة جزء
باب في بيع ماء الأنهار قلت : أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرضي فجاء رجل فبنى عليه رحى ماء بغير أمري فأصاب في ذلك مالا ؟ قال : أما ما بنى في الأرض فالكراء له لازم فيما بنى ، وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحى ; لأن الماء لا يؤخذ له كراء .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات : فيكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه ، قال : لا [ ص: 312 ] يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنع من شرب بشفة ولا سقي كبد ، وقال مالك : لا يمنع الماء لشفة ولا لسقي كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه ، فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء ، ولقد سألت مالكا عن بئر الماشية أيستقي منها الناس لمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا ، قال : لا إلا عن فضل ، ألا ترى أن الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية