صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت هذا الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم فأصبت فيها مائة ثوب وثوبا أو أصبت في الغنم مائة شاة وشاة هل يلزمني الشاة الباقية أو الثوب الباقي الذي ليس معه آخر ؟ قال : نعم يلزمك نصف العشرة ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت : أشتري منك هذه الغنم كل شاتين بدينار أو كل ثوبين بدينار فأصاب في ذلك ثوبا زائدا فيلزمه نصف الدينار فكذلك الدراهم

التالي السابق


الخدمات العلمية