صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت شاتين مذبوحتين فأصبت إحداهما غير ذكية أتلزمني [ ص: 323 ] الذكية بحصتها من الثمن في قول مالك أم لا ؟ قال : أرى ذلك مثل الرجل يبتاع الطعام فيقال له : إن فيه مائة إردب فيشتري على ذلك فلا يجد فيه إلا خمسين أو أربعين ؟ قال : لا يلزمه أخذ ذلك الطعام إلا أن يكون الذي نقص من ذلك مثل الأرادب اليسيرة وهذه الشاة إذا وجدها ميتة وإنما كان شراء الرجل شاتين لحاجته إلى جملة اللحم ، والرجل إذا جمع الشراء في الصفقة الواحدة كان أرخص له فأرى الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند مالك ويرد الجميع إلا أن يشاء أن يحبس الذكية بالذي يصيبها من حصة الثمن فذلك له

التالي السابق


الخدمات العلمية