قلت : أرأيت إن 
اشتريت جارية بيعا صحيحا فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع وقد نقدته الثمن أو لم أنقده وقد ماتت الجارية أو حدث بالجارية عيب عند البائع قبل أن أقبضها ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الموت من المشتري ، وإن كان البائع احتبسها بالثمن . 
قال 
ابن القاسم    : فالعيب عندي بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشتري . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : إذا كانت الجارية مما لا يواضع مثلها وبيعت على القبض . 
قلت : فإن كان اشتراها على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا كان اشتراها وهي على الصفة التي وصفت به فما أصابها من حدث بعد ذلك فهو من المشتري . 
قال 
ابن القاسم  ، وقال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بعد ذلك في هذه المسألة فيمن اشترى على الصفة : أنها إن ماتت قبل أن يقبضها المشتري فهي من البائع . 
قال 
ابن القاسم    : ولم يذكر لي في الموت والعيوب في هذه المسألة شيئا ، إلا أنه قال لي قبل ذلك في الموت والعيوب : إنها من المشتري جميعا وأرى أن ذلك كله من البائع إلا أن يشترط البائع أن ما أصابها بعد الصفقة فهو من المشتري فيكون ذلك على ما اشترط وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الآخر الذي ثبت عليه وقاله لي غير عام ، وأرى العيوب التي تصيب السلعة قبل أن يقبضها المبتاع بمنزلة الموت ضمان ذلك من البائع إلا أن يشترطه كما وصفت لك