صفحة جزء
في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائم قلت : يقبل الصائم أو يباشر في قول مالك ؟

قال قال مالك : لا أحب للصائم أن يقبل أو يباشر .

قلت : أرأيت من قبل في رمضان فأنزل ، أيكون عليه الكفارة في قول مالك ؟ فقال : نعم والقضاء كذلك ، قال مالك .

قلت : أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك ؟ فقال : نعم إن طاوعته فالكفارة عليها ، وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنها ، وعلى المرأة القضاء على كل حال .

قلت : أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك ؟ فقال قال مالك : عليه القضاء والكفارة .

قلت : أكان مالك يكره للصائم القبلة ؟ فقال : نعم . قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن شعبة مولى ابن عباس حدثه ، أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة . قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عمرو وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله .

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد ، أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان ، قال : إن كان باشرها متلذذا بذلك فإنه يقضيه ، وقاله ربيعة بن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في الرجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة .

قال سحنون : وروى ابن وهب وأشهب ، عن مالك في رجل قبل امرأته في رمضان أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان ، قال : أرى أن يصوم يوما مكانه ، وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا .

قال ابن وهب عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان وغيره . وقال أشهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قصير مولى نجيب أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : { كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ قال : لا ، ثم جاءه شيخ فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ فقال : نعم ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه } .

قال وقال أبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب والشيخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية