في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر قلت : أرأيت لو أني 
اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية ؟ قال    : لك أن تردها . 
قلت : فإن 
اشتريتها على أنها صقلية أو آبرية أو أشبانية فأصبتها بربرية أو خراسانية ؟ قال : ليس لك أن تردها . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن البربرية والخراسانية أفضل من الصقلية والآبرية ; لأن الناس إنما يذكرون الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزداد لذلك في أثمان الرقيق ، فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد . 
قلت : أتحفظ هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشتري قد أراده فيرد عنه ، مثل أن يكره شراء البربريات لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن ، فما كان من هذا وما أشبهه فأرى أن يرده ، وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيها عيب ترد به ولا ثمن يوضع فلا أرى أن ترد . قال : ولقد سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  ، وسأله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة  ، ونزلت هذه المسألة 
بالمدينة  في 
رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها لذلك وقال : إن ولدت مني وعتقت يوما ما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها