صفحة جزء
قلت : فلو أن رجلا احتقن في رمضان ؟ فقال : كرهه مالك ورأى أن عليه في ذلك القضاء .

قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك .

قلت : أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أن يكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : عليه القضاء ، قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه .

قلت : أفكان مالك يكره الحقنة للصائمة ؟

قال : نعم . قال : وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ؟

قال : أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا ، قال مالك : وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ، قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه ، وقال أشهب مثل ما قال ابن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الأذن والاستسعاط ، وقال : إن كان في صيام واجب فريضة أو نذر ، فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان .

قلت لابن القاسم : فهل كان مالك يكره السعوط للصائم ؟

قال : نعم .

قلت : فهل كان مالك يكره الكحل للصائم ؟ فقال قال مالك : هو أعلم بنفسه ، منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه ، فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل .

قلت : فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ؟ فقال قال مالك : إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء .

قلت : أفيكون عليه الكفارة ؟

قال : لا كفارة عليه عند مالك .

قلت : أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل .

قلت : فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ؟ فقال : إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل .

قال ابن القاسم وقال مالك : فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء .

قلت : أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ؟ فقال قال مالك : إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ، قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه .

قال ابن وهب ، وأخبرني الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أيوب عن أنس بن مالك : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنيه } .

قال ابن وهب : قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا من وجع ، قال : أما الحقنة فإني أكرهها للصائم ، وأما السبور فإني أرجو أن لا يكون به بأس ، قال ابن وهب ، والسبور الفتيلة .

قال ابن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج قال . قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء ، [ ص: 270 ] قال : لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء .

قلت : أرأيت من قطر في إحليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ، ولا أرى فيه شيئا .

قلت : أرأيت من كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك ؟ فقال : لم أسمع منه في ذلك شيئا .

قال : ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة ، قال : لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ، ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته . قال وقال مالك : إنما كره الحجامة للصائم لموضع التعزير ، ولو احتجم رجل فسلم لم يكن عليه شيء .

ابن وهب عن هشام بن سعد ، وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم } . ابن وهب ، وذكر ابن عباس : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية