صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا فأصبت به عيبا كان عند البائع دلسه لي فأردت رده فقال البائع : احلف بالله أنك لم ترض العبد بعد ما رأيت العيب ولا تسوقت به أعلي يمين أم لا ؟ قال ابن القاسم : لا يمين له عليك إذا لم يدع أنه بلغه أنه رضيه بعد معرفته بالعيب أو يقول : قد بينت له العيب فرضيه أو ادعى أن مخبرا أخبره أن المشتري تسوق به بعد معرفته أو رضيه لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل باع دابة أو جارية من رجل فوجد بها عيبا فأتى بها المشتري إلى البائع ليردها فقال : احلف لي أنك ما رأيت العيب حين ما اشتريتها ولم يدع البائع أنه أراه إياه إلا أنه قال : احلف أنك لم تره . قال : قال مالك : ما ذلك على المشتري أن يحلف أنه ما رآه ولو جاز ذلك للبائع لجاز في غير هذا ، ولكني أرى أن يرد الجارية على البائع ولا يحلف المشتري إلا أن يكون له بينة بأنه قد رآه أو يدعي أنه قد أراه إياه فيحلف له

التالي السابق


الخدمات العلمية