صفحة جزء
في القيء للصائم قلت : أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك فيه ؟ فقال قال مالك : إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه ، وإن استقاء فعليه القضاء . ابن وهب قال ، وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر } ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه } .

قال أشهب ، وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير . وقال أشهب : إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء ، وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء ، وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء ، وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه .

قلت : أرأيت من تقيأ في صيام الظهار يستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين ؟

قال : يقضي يوما يصله بالشهرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية