صفحة جزء
في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا قلت : أرأيت إن بعت سلعة بمائة دينار فأخذت بالمائة سلعة أخرى فوجدت بالسلعة الثانية عيبا ؟ قال : يردها ويرجع بالمائة الدينار وهذا مما لا اختلاف فيه .

قال : ولقد سألنا مالكا عن الرجل يبيع الرجل الطعام بثمن ذهب أو ورق فيلقاه فيأخذ في ثمنه طعاما آخر مخالفا له أينتقض البيع كله أم يرد البيع الآخر ويثبت البيع الأول ؟ قال : بل يرد البيع الآخر ويثبت البيع الأول بحال ما كان ، ويرجع عليه فيأخذ ورقه ، وكذلك السلعة الأخيرة إذا وجد فيها عيبا فإنما تنتقض الصفقة الثانية وهو مما لا اختلاف فيه ، وتبقى الصفقة الأولى على حالها صحيحة وإنما اختلاف الناس في السلعة الأولى ، وذلك أن أهل العراق قالوا فيها قولا فسألنا مالكا عنها فقال : الذي أخبرتك

التالي السابق


الخدمات العلمية