قلت : أرأيت
الحيوان إذا اشتراها وقد دلس فيها صاحبها ؟ قال : التدليس وغير التدليس في الحيوان سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الحيوان لم يبعها على أن يقطعها ، والثياب إنما تشترى للقطع وما أشبهه .
قلت :
فالدار إذا باعها وقد دلس فيها بعيب قد علم به البائع ؟ قال : أراها بمنزلة الحيوان ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا