قلت : أرأيت 
الحيوان إذا اشتراها وقد دلس فيها صاحبها ؟ قال : التدليس وغير التدليس في الحيوان سواء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لأن الحيوان لم يبعها على أن يقطعها ، والثياب إنما تشترى للقطع وما أشبهه . 
قلت : 
فالدار إذا باعها وقد دلس فيها بعيب قد علم به البائع ؟ قال : أراها بمنزلة الحيوان ولم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيها شيئا