صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل وبه عيب لم أعلم به ثم اشتراه مني بائعه بأكثر مما اشتريته أو بأقل ؟ قال : إن كان البائع دلس بالعيب ثم اشتراه بأكثر فليس له أن يرده عليك ; لأنه اشتراه وهو يعلمه ، وإن كان اشتراه بأقل رد عليك تمام الثمن الأول ; لأنك كان لك أن ترده عليه وها هو ذا في يديه ، وإن كان لم يعلم بالعيب حين باعه منك حتى اشتراه منك بأكثر فله أن يرده عليك ويأخذ الثمن ولك أن ترده عليه ، وإن كان اشتراه بمثل الثمن الأول فكأنه رد عليه ، وإن كان [ ص: 357 ] اشتراه بأقل من الثمن رد عليك تمام الثمن الأول ; لأنك كان لك أن ترده عليه وها هو ذا في يديه

التالي السابق


الخدمات العلمية