صفحة جزء
قلت : ما قول مالك في السواك أول النهار وفي آخره ؟

قال قال [ ص: 272 ] مالك : لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت : أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ؟ فقال قال مالك : أكره الرطب ، فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ، قال قال مالك : لا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار ، إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر . ابن وهب عن سفيان الثوري ، أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه . أنه قال : ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم .

التالي السابق


الخدمات العلمية