صفحة جزء
في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا قلت : أرأيت إن اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الأشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه ؟ قال : لا يكون لك أن ترد إلا جميعا أو تحبس إلا جميعا .

قلت : وكل شيء من هذا ليس بزوج ولا بأخ لصاحبه إنما اشتراهما أفرادا اشترى نعالا فرادى فأصاب بأحدهما عيبا كان له أن يردها ؟

قال : نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة وغيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية