قلت : أرأيت 
القاضي إذا باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال الميت وورثته غيب على من العهدة ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الوصي : أنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه . 
قلت : فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت ؟ 
قال : في مال اليتامى . 
قلت : فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع ؟ 
قال : بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال : لا شيء عليهم . 
قال 
ابن القاسم    : وأخبرني بذلك من أثق به عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : أرأيت إن 
باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري 
وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة . 
قلت : فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب ، وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال :  
[ ص: 372 ] إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا ، وهذا قوة لما كان يقول من ذلك