صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من الدم العمد على عبد أو عرض أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت من صالح من دم عمد وجب له فصالحه على عبد أو على عرض أو خالع امرأته على ذلك أو نكح امرأة على ذلك فأصاب الذي قبض العبد أو العرض بذلك عيبا أيكون له أن يرده ويرجع بقيمته ؟ قال : إذا كان عيبا يرد من مثله في البيوع فله في مسألتك هذه أن يرده ويرجع بقيمته .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : أما في النكاح فهو قوله ، ألا ترى أن الدم العمد والطلاق ليس هما بمال ، وإذا استحق ما أخذ فيهما ما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخذ لا بقيمة الدم وقيمة الطلاق إنما فيهما ما صولح به فيهما ; ألا ترى أن دم العمد ليس له قيمة [ ص: 387 ] إلا ما صولح عليه فيه على الرضا منهما ، ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للوارث حجة في أن يقول فعله في ثلثه ولا لصاحب الدين أن لو كان عليه دين محيط بماله فعفا عن دمه أن يقول الغريم فر عني بماله ولو أنه صالح من دمه أو من جراحة عمدا أصيب بهما على مال وهو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عليه لكان ذلك في ثلثه إن كان لا دين عليه وإن كان عليه دين فالدين أولى من المعروف الذي صنع ، ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط بماله وأراد أن يصالح ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء رد ذلك عليه لأن في ذلك تلفا لأموالهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية