صفحة جزء
رسم في رجل استهلك لرجل بعيرا أو طعاما فصالحه على بعير مثله أو طعام مثله إلى أجل . قلت : أرأيت لو أن رجلا استهلك لي بعيرا فصالحته على بعير مثل صفة بعيري إلى أجل أيجوز هذا ؟

قال : لا يجوز هذا لأن القيمة لزمته ، لم يكن له أن يفسخها في دين .

التالي السابق


الخدمات العلمية