في 
الرجل يكون له الدين على الرجل فيصالحه عليه رجل ولا يقول له : أنا ضامن أيكون ضامنا ويجب عليه الصلح . قلت : أرأيت الرجل يصالح عن الرجل عليه دين فقال للطالب : هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن لك أيكون ضامنا ولم يذكر أنه ضامن ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته على شيء سماه فألزمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الصلح وألزم الرجل الذي صالح عن امرأته ما سمى للزوج ولم يذكر فيه أنا ضامن لك ، فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا ضامن أو لم يقل : إذا صالح من قبل أنه إذا صالح فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه .