صفحة جزء
[ ص: 399 ] كتاب تضمين الصناع القضاء في تضمين الحائك إذا تعدى قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في ثمان فنسجه لي ستا في سبع فأردت أن آخذه أيكون لي ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم .

قلت : ويكون للحائك أجره كله ؟

قال : نعم يكون للحائك أجره كله .

قال سحنون : وقال لي غيره : يكون له من الأجر بحساب ما عمل .

قلت : فإن أردت أن لا آخذه منه وأضمن الحائك ؟

قال : ذلك لك .

قلت : أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلا مثله ؟

قال : عليه قيمة الغزل ولا يكون عليه غزل مثله .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا أحفظه عن مالك الساعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية