صفحة جزء
فيمن يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول : أدفع لك قيمة الجلد أو جلدا مثله ويأبى الآخر إلا الذبح قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها ، والشاة حية [ ص: 411 ] فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد : أذبح الشاة وآخذ جلدها ، وقال صاحب اللحم : لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله ؟ قال : سمعت مالكا وسئل عن رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه ؟ قال مالك : يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده .

قال : قلت لمالك : أو قيمته ؟

قال : أو قيمته كل ذلك حسن .

قلت : أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون له ذلك أو إنما هذا إذا غفل عن البعير أو كان مريضا فبرئ من مرضه ؟

قال : لم أوقف مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ، ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل هذا .

قلت : فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت ؟

قال : أرى له قيمة جلدها ، ولا شيء له من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلود أولادها ولا حق له فيهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية