صفحة جزء
في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء قلت : أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم لأن البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم ، فالحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ما كان من الربا ، وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم .

قلت : أرأيت السلم بين النصارى واليهود أيحملون من ذلك على ما يحمل عليه أهل الإسلام من الجائز والفاسد في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا أرى للحكم أن يحكم بينهم ولا يعرض لهم ، فإن ترافعوا إليه كان مخيرا إن شاء حكم ، وإن شاء ترك .

قال مالك : وترك ذلك أحب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام ، وذلك أن النبي عليه السلام إنما حكم في الذين حكم فيما بينهم بالرجم ; لأنهم لم تكن لهم ذمة يوم حكم بينهم .

قال مالك : فكذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة

التالي السابق


الخدمات العلمية