صفحة جزء
من أكل أو شرب في صيامه مكرها قلت : أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء ، أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟

قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه .

قلت : فإن فعل هذا به في التطوع ؟ فقال : لا قضاء عليه عند مالك .

قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام نذر واجب عليه ماذا يوجب عليه في قول مالك ؟

قال : عليه القضاء .

قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام من تظاهر أو قتل نفس ، أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ؟

قال : يقضي يوما مكانه ويصله .

قلت : أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع عليه أيعيد صومه أم يقضي مكانه في قول مالك ؟

قال ابن القاسم : يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين .

قلت : أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو شيء وكان نائما ، أيكون عليه القضاء والكفارة ؟ فقال : عليه القضاء ولا كفارة عليه .

قلت : فلو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ؟ فقال : عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية