صفحة جزء
قلت : فإن قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم ، وذلك قبل أن يطحنها ؟ قال : لا بأس بذلك ; لأن الدقيق لا يختلف ، وكل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك .

قلت : لم جوزت شراء دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم ؟

قال : لأن الذي اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن هذا المشتري ، وكان ضمان ذلك من البائع .

قال : وقال مالك لي : لو أن رجلا باع حنطة في سنبله على أن يدرسها ويذريها كل قفيز بدرهم ؟ قال : ذلك جائز . قال : فقلت له : إنه يقيم في دراسته العشرة الأيام والخمسة عشر يوما ؟

قال : لا بأس بذلك ، وذلك كله قريب .

قلت : لم أجازه مالك وهذا في سنبله ؟

قال : لأنه معروف وقد رآه .

التالي السابق


الخدمات العلمية