صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استأجرت جزارا ليسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها ؟ قال : لا يجوز هذا .

قلت : وكذلك إن بعت من لحم هذه الشاة كل رطل بدرهم قبل أن أسلخها بعدما ذبحتها ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك لأني قلت لمالك إنا نقدم المنهل فنؤتى بأغنام فنقول : اذبحوا حتى نشتري منكم فيقولوا : لا نفعل لأنا نخاف أن تتركوا لحمها عندنا ولكن قاطعونا على سعر معلوم ، ثم نذبح والجزور تشرى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القبيل ، ويقولون لربها : اذبحها فيقول ربها : لا أذبحها حتى تقاطعوني على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن ينحر ، ثم ينحر ؟

قال مالك : لا خير فيه إن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المغيب وأنه يشتري ما لم ير . [ ص: 419 ] قال ابن القاسم : فإن كان الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ، ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره .

ولقد سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا فرأيته يخففه ، فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ، ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل حنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها ; لأنه حين اشترى حنطة واشترط أن يطحنها بائعها فكأنه إنما يشتري دقيقا لا يعرف كيف يخرج وقد جوزه مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية