صفحة جزء
في الرجل يقول للخياط : إن خطت لي ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فأجرك نصف درهم قلت : أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا يخيطه لي فقلت له : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا ؟ قال : لا تجوز هذه الإجارة عند مالك .

قلت : لم ؟

قال : لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره ، فإن خاطه فله أجرة مثله ، وقال غيره : إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم فلا ينقص من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم .

قلت لابن القاسم : فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم ؟

قال : لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم له أجرة مثله بالغا ما بلغ .

وقال عبد الرحمن : وهذا من باب بيعتين في بيعة .

قال سحنون : وقول عبد الرحمن حسن .

قلت : وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشتري ففاتت في يديه ، فعليه قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت ، ولا يلتفت في ذلك إليه ما سميا من الثمن في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : والخياط والصباغ في هذا - إذا كانت الإجارة فاسدة - مثل البيع الفاسد ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك إن دفعت إليه ثوبا خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم ؟ قال : هذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي [ ص: 420 ] . ابن وهب قال : وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال : ينهى أن يقول الرجل للعامل : اعمل لي متاعي هذا فإن قضيتنيه غدا فإجارتك كذا وكذا ، وإن قضيتنيه في بعد غد فإجارتك كذا وكذا ؟ قال : هذا من بيعتين في بيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية