صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : إذا أكريته من مثلك وفي حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إلى الخباء كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي . ابن وهب ، عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به ؟ فقال ابن شهاب : لا بأس به . قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة . وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال : أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا .

قال الليث : وسئل يحيى عن رجل تكارى أرضا ، ثم أكراها بربح قال : يحيى هي من ذلك . ابن وهب ، عن يونس ، عن أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ، ثم يبيع ذلك بربح فقال أبو الزناد : لا أعلم به بأسا [ ص: 429 ] ابن وهب ، عن مخرمة ، عن أبيه قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر ؟

قال : نعم ، وقال : ذلك عبد الله بن أبي سلمة .

قال بكير : وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن رجل استأجر أجيرا ، ثم آجره أترى بذلك بأسا ؟

قال : لا . وقال ذلك نافع مولى ابن عمر ، وأخبرني يونس : أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكري ، ثم يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال ؟ قال : لا بأس بذلك .

قال يونس : وقال ذلك أبو الزناد .

التالي السابق


الخدمات العلمية