صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بيني وبينك ؟ قال لا يعجبني هذا ; لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ما له فيه قبل السنة ; فهذا فاسد ، ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله باطلا . عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يعلم الكتاب على عهد معاوية بن أبي سفيان ويشترط . ابن وهب عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه قال لا وأخبرني حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن ابن [ ص: 431 ] شهاب أن سعد بن أبي وقاص قدم برجل من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر . ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن المثنى بن الصباح قال : سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم ؟

قال : لا بأس به . عبد الجبار بن عمر قال : كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا ابن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر .

قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان الكتاب والقرآن قال : فقلت لمالك أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجر شيئا معلوما كل فطر وأضحى ؟ فقال : لا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية