صفحة جزء
في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت : أرأيت إن استأجرت دفاتري فيها نوح أو شعر وغناء يقرأ فيها ؟ قال : لا يصلح هذا .

قلت : لم ؟

قال : لأن مالكا قال : لا يباع دفاتر فيها الفقه ، وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذا كره بيع كتب الفقه إنه لبيع كتب الشعر والغناء والنوح أكره ، فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة ; لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه .

قلت : أكان مالك يكره الغناء ؟ قال : كره مالك قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء ، وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء .

قلت : فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا ؟ قال : لم أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه .

قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية