صفحة جزء
[ ص: 447 ] في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا قلت : أرأيت إن استأجرت عبدا للخدمة فإذا هو سارق أتراه عيبا أرده به على سيده وتفسخ الإجارة ؟ قال : نعم كذلك هذا عندي في البيوع ، والإجارة مثله سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية