صفحة جزء
في جعل السمسار قلت : أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك ؟ قال : نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير ؟ فقال : لا بأس بذلك . فقلت : أمن الجعل هذا أم من الإجارة ؟ قال : هذا من الجعل . وقال مالك : ومتى ما شاء أن يرد المال ولا يشتري به فذلك له يرده متى ما شاء . قال : فإن ضاع المال فلا شيء عليه .

قلت : فإن قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة دينار ولم يبين له من أي ثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا .

قال ابن القاسم : إن كان فوض ذلك إليه واشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له ابن وهب .

قال الليث بن سعد : وكتبت إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف ترى في رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشتري له بها بزا ويعطيه على كل مائة أربعة دنانير إن هو اشترى ، فإن لم يشتر فليس له شيء ؟ قال ربيعة : لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده ابن وهب قال : بلغني عن يحيى بن سعيد في رجل جعل لرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا ؟ قال : لا نرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شيء يبتاعه له قرب أو بعد بأسا ابن وهب قال : قال لي مالك : لا بأس بهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية