صفحة جزء
في الكراء إلى مكة قلت : أرأيت إن استأجرت محملا لأحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولم أره [ ص: 506 ] الرجال ولا النساء ولا الجواري أيجوز هذا الكراء أم لا ؟ قال : ذلك جائز إلا أن يأتي برجلين فادحين أو بامرأتين فادحتين فإذا كان كذلك لم يلزمه كراؤهما ; لأن هذا أمر خاص ، وما كان من كراء العام فذلك الكراء لازم .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظه الآن .

قلت : أرأيت إن اكترى محملا إلى مكة لم يره وطاء المحمل ؟

قال : الكراء على هذا جائز ، وله أن يحمل مثل وطاء الناس .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظه الآن .

قلت : وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل عليها ؟

قال : نعم إنما يحمل على ما يحمل الناس في الزوامل ، والكراء جائز .

قلت : وإن لم يسم ما يحمل في الزوامل من الأرطال ؟

قال : وإن لم يسم فذلك جائز ; لأن الزوامل قد عرفت عند الحاج ، والتجار والناس فإنما يحملان على ما يعرف الناس بينهم .

قلت : وعليه أن يحمل له المعاليق ؟

قال : نعم وكل شيء قد عرفه الناس بينهم في الكراء ، فذلك لازم للكري .

قلت : أرأيت إن اشترطت على الجمال أن يحمل لي من هدايا مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا وأرى إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس بذلك ، وإن كان أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء .

قال : وسمعت مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله في غيبته ولا يخبر الجمال بذلك ؟

قال : قال مالك : لا بأس بذلك ; لأن هذا من شأن الناس ، قال : وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس سحنون ، ولو بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن ما كان منها يوزن لكان أحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية