صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اكترت امرأة شق محمل فولدت في الطريق أيجبر الجمال على حمل ولدها معها أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى أن يكون على الجمال حمل الصبي مع أمه ; لأن النساء يلدن في الأسفار وهن في الكراء ، فما سمعنا أن امرأة ولدت في الطريق فحال الجمال بينها وبين ولدها أو حمل ولدها المولود على بعير وأمه [ ص: 507 ] على غيره .

قال : وهذا أمر بين الجمالين معروف أن المرأة إذا ولدت في الطريق فولدها معها يحمل في محملها ، وإن لم يشترطوا ذلك في أصل الكراء ، وإنما ينظر في هذه الأشياء إلى ما قد استجاز الناس فيما بينهم فيحمل الخاص من أمر الناس على ما استجاز جميع الناس بينهم .

قلت : أرأيت إن تكاريت شق محمل إلى مكة ذاهبا وراجعا وعقبة الأجير أيجوز هذا في الكراء في قول مالك ؟

قال : ذلك جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية