صفحة جزء
في إلزام المتكاري الكراء قلت : أرأيت الكراء في الدور أو الكراء المضمون في الدواب والإبل هل ينتقض بموت أحدهما في قول مالك ؟ قال : لا .

قال يونس : وقال ابن شهاب مثله .

قلت : أرأيت إن أجرت داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لي أن أخرجه من داري وأنقض الإجارة ؟ قال : الإجارة بحالها لا تنتقض ، ولكن السلطان يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار ، فإن رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له الدار فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي . والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت لو أن قصارا وحدادا اكتريا حانوتا فيما بينهما ، ولم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت في عقدة الكراء واشتجرا فيما بينهما فقال هذا : أنا أكون في مقدم الحانوت ، وقال هذا : بل أنا ؟

قال : الكراء لهما لازم ويقسمان الحانوت فيما بينهما فإن كان لا يحمل القسم فأرى من [ ص: 526 ] رأيي أن يكرى عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار } وهذا من الضرر ، وقد لزمهما الحانوت .

قلت : وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكناه فيما بينهما ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية