في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيه زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه . 
قلت : أرأيت إن 
انقضت السنون وفي الأرض زرع لم يبد صلاحه للذي اكترى الأرض فأراد رب الأرض أن يشتري الزرع ؟ 
قال : لا يحل هذا . 
قلت : ما فرق ما بين هذا وبين الذي اشترى الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه  
[ ص: 540 ] فاشترى الأرض والزرع جميعا لم جوزت هذا ؟ 
قال : هذا سنته ، ولأن الملك في هذا ملك واحد . 
قلت : 
والأرض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت بزرعها ؟ 
قال : فهي بمنزلة النخل إذا بيعت وفيها ثمر لم يبد صلاحه . 
قلت : فالذي 
يبيع الأرض ، وفيها زرع لم يبد صلاحه لمن الزرع ؟ 
قال : للزارع إلا أن يشترطه مشتري الأرض . 
قلت : وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر ؟ 
قال : نعم ; لأن النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري ، وإن لم يشترطها ، وهذه السنة عندنا . وقال غيره : وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن  ، وكذلك الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم تؤبر ، وإذا نبتت الزرع كانت مثل النخل المأبور سبيلهما واحد وسنتهما واحدة .