في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغراس للمكري قلت : أرأيت إن 
اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها شجرا وسمينا  [ ص: 541 ] الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا مضت كانت الشجر لرب الأرض أيجوز هذا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يجوز هذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لأنه إنما أكراها بالشجر ، ولا يدري أتسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ، ولا يدري بما أكرى أرضه وما يسلم منها مما لا يسلم . 
وقال غيره : يدخله بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه .