صفحة جزء
في اكتراء الأرض بالأرض قلت : أرأيت إن تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضي وأعطاني أرضه ؟

قال : لا بأس بذلك .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، ولا أرى به بأسا ، وقد سألت مالكا عن الرجل يكري داره بدار فقال : لا بأس به .

قلت : وكذلك إن أكرى أرضه مني نزرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام ؟

قال : لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي .

قلت : أرأيت إن استأجرت أرضك هذه أزرعها العام بنفسي بزراعتك أرضي هذه الأخرى بنفسك قابلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : ذلك جائز إذا كانت [ ص: 552 ] الأرضون مأمونة ; لأن النقد لا يصلح إلا في الأرضين المأمونة ولأن قبض الأرض نقدا بمنزلة الذهب ، وكذلك الذي يبيع السلعة الغائبة بسلعة حاضرة ، ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وإن كانت عرضا بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية