صفحة جزء
في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل قلت : أرأيت إن أكريته أرضي بثياب موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا أيجوز ذلك أم لا ؟ في قول مالك ؟

قال : الكراء عند مالك بيع من البيوع ، فلا يجوز هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا ; لأن الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست بأعيانها لم يصلح إلا أن يضرب لها أجلا عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية