صفحة جزء
في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك قلت : أرأيت إن اكتريت منك دارا ولم أرها ، أو اكتريت منك أرضا ولم أرها أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا ؟

قال : إذا وصفاها فذلك جائز ; لأن مالكا قال : الكراء بيع من البيوع ، وقال في البيوع : لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا أن يكون المشتري قد رآها أو اشتراها على صفة ، فكذلك الأرض والدور في الكراء إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له .

قال : وهذا قول مالك في الدور والأرضين .

التالي السابق


الخدمات العلمية