صفحة جزء
[ ص: 560 ] في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم تستحق الأرض أو العبد أو الثوب قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض واستحق العبد أو الثوب ما يكون علي في قول مالك ؟

قال : عليك قيمة كراء الأرض .

قلت : أرأيت إن اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون علي مثل كراء الأرض ؟

قال : إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل - يفسخ الكراء ، وإن كان بعدما أحدث فيها عملا أو زرعا كان عليه كراء مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية